إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قوانين الانظمة الصحية المتبعة ,,

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قوانين الانظمة الصحية المتبعة ,,

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..





    نقدم لكم الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وهي تعتبر نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في ايقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة.


    وتهدف هذه الضوابط والمعايير إلى تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان تماشيا مع الإستراتيجية التي تهدف إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .


    أولاً / نظام مزاولة المهن الصحية

    يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال .. تكرار الخطأ / الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة / الإهمال / كما يراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال .. حديث التخرج سنتين فأقل / حديث ممارسة المهنة بالمملكة / عدم وجود خبرة أعلى يمكن الإستعانة بها


    ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي ..

    1 / أن ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7/ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي , وإذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهـة مستديمة , وتكرار الخطأ.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى خمسين ألف ريال .
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    2 / قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز إختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28 ) من النظــام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج , وتكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمــة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام

    3 / إتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علميـة تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو إستغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام

    4 / تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبيـة أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة ( 10 ) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية / تكرار الخطأ , وإذا كان التخصص غير معترف به , وإذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان / تقدر بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    5 / عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) والمادة (32) من النظام , وليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى خمسين ألف ريال وفي حال العود تضاعف العقوبة ..

    6 / ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال حسب ظروف كل حالة.

    7 / طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة , اوإمتناعه عن تقديم الخدمـة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة , اوتكرار الخطأ
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال،.
    في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    8 / الحصول على منفعـة مقابل الترويج أو الإلتزام بوصفـه أدويــة أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدليــة معينه أو مستشفى أو مختبر محـدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام , وليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال،وفي حال العود تضاعف العقوبة .
    9 / القيام بإجراء فحوصـات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض , أوتكرار المخالفة 0
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال ، في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرة ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    10/ الإحتفاظ في مقر العمل بالأدويـة واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة تعد مخالفة للمادة (14/ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن تكون الأدويــة منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو تكرار المخالفة .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ خمسة آلاف ريال، في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة .

    11 / القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة تعد مخالفة للمادة (14/ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال ، في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    12/ تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة تعد مخالفة للمادة (14/د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ خمسة آلاف ريال إلى خمسة عشر ألف ريال، في حال تكرار المخالفة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسة عشر ألف إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    13 / استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة (14/1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. تكرار الخطأ , أو وقوع ضـرر للمرضى , أوطول المدة لأكثر من عام .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    14 / استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة تعد مخالفة للمادة (14/و) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى مبلغ خمسين ألف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسون ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    15 / أن إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب ظروف الحالة.

    16 / إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية تعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة الاف إلى ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    17 / إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية بمبلغ يتراوح ما بين عشرة آلاف ريال وحتى عشرون ألف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرون ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    18/ إعطاء شهادة الوفاة رغم الإشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تصل ما بين ثلاثين ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال حسب ملابسات كل حالة.

    19 / إجهاض إمرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها تعد مخالفة للمادة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر , أو أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص , او تكرار المخالفة.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ من مبلغ خمسين ألف ريال ، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    20 / صرف الصيدلي أدويــة مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها تعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إذا كان الدواء مخصص للإجهاض , أوإذا صرف الدواء بدون وصفة طبيــة , أوإذا صرف الدواء بغرض الإجهاض , أو تكرار الخطأ لنفس المخالفة , أو أن يكون الدواء غير مسجل , أوأن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية .
    ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض , أو أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة , أو أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ خمسين ألف إلى سبعين ألف ريال، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ سبعين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .

    21 / إذا كان الصيدلي مدير مسئول في أكثر من منشأة ، صيدلية تعد مخالفة للمادة (23 فقرة 1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إذا كان الصيدلي مسئولاً في أكثر من منشأة صيدليــة , أو إذا لم يتوفر في كل صيدلية من الصيدليات مديراً لها يكون صيدلياً متفرغاً لها .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ عشرة آلاف ريال ، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    22 / صرف الصيدلي دواء دون وصفة طبيــة من طبيب مرخص تعد مخالفة للمادة (23) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له تأثيرات جانبية مثل أدويـة القلب أو الضغط 0
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ عشرة آلاف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة حسب ملابسات القضية إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    23 / مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب تعد مخالفة للمادة (23/3) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب عليها ضرر للمريض مثل أدويـة القلب والضغط.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .

    24 / تكرار الوصفة الطبية دون أن تنص على ذلك الوصفة الطبيـة تعد مخالفة للمادة 23 فقرة رقم (4) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له آثار جانبية أو نتج عنه ضرر للمريض.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .

    25 / صرف دواء في حالة الشك في خطأ الوصفة الطبيــة تعد مخالفة للمادة ( 23 ) فقرة (5) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان تشخيص المرض خطير له آثـار جانبية ذات الجوانب الخطيرة.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ من عشرين ألف ريال.
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    26 / قيام الممارس الصحي بالكيد لزميله أو ترويج إشاعات تسيء له تعد مخالفة للمادة (24) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب على الكيد أو ترويج الإشاعة في حالة ثبوتها الفصل من الخدمة أو إلغاء الترخيص مثل إشاعات تزوير المؤهلات الدراسية والجرائم الأخلاقية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ عشرة ألف ريال ، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة .

    27/ حددت المادة (27) عدد ثماني حالات للخطأ المهني الصحي وأسندت إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به مرتكب الخطأ
    وقد نصت المادة رقم (28/7) على معاقبة من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة 27/3 وهي ( إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمـة لذلك ) بموجب العقوبات الواردة فيها ، ولذا تكون العقوبة المقدرة لهذه المخالفة من خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال وهو الحد الأقصى للعقوبة.
    وتخضع بقية المخالفات السبع الأخرى إلى العقوبات الواردة في المادة (30 ) من النظام التي تحدد العقوبة بما لا يتجاوز عشرين الف ريال غرامة ماليـة ، ويترك للجنة المخالفات تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بما لا يتجاوز عشرين الف ريال نظراً لتفاوت درجة المخالفة بين البسيطة والمتوسطة والشديدة ويتم تقدير العقوبة في حدود ظروف وملابسات كل حالة .

    28 / مزاولة المهن الصحية دون ترخيص تعد مخالفة للمادة (28/1) من النظام .
    ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. مزاولة المهنة دون تأهيل علمي , أومزاولة المهنة بعــد صدور قرار نهائي بسحب الترخيص , أو تكرار إرتكاب الخطأ.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تحتسب بما يتناسب مع المدة التي زاول فيها الممارس الصحي المهنة بدون ترخيص بواقع الف ريال عن كل شهر بحد أدنى خمسة الاف ريال ، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة من خمسين الف ريال حتى مائة الف ريال حسب ظروف كل حالة.

    29 / من قدم بيانات غير مطابقـة للحقيقة أو إستعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28/2) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون لمن قدم بيانات بدرجة علمية أعلى من درجته الحقيقية أو خبراته العملية وتقدر بمبلغ عشرين الف ريال إلى خمسين الف ريال ، أما من قـدم مؤهلات غير حقيقية للحصول على الترخيص فيعامل معاملة الذي يعمل بدون ترخيص الوارد في الفقرة 28/1 من هــذه المادة وتبدأ العقوبة من مبلغ خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال.

    30 / استعمال وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها أن تحمل الجمهور على الإعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة الصحية خلافاً للحقيقة تعد مخالفة للمادة (28/2) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون من خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب ظروف الخطأ مثل المدة ، ومدى انتشار الدعاية ، ومدى الضرر الواقع على المريض من الدعاية .

    31 / من إنتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28/4) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ عشرين ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب ممارسته الفعلية للمهنة من عدمه ومدى الضرر الواقع على المريض .

    32 / من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها تعد مخالفة للمادة (28/5) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ خمسة ألاف ريال حتى خمسين ألف ريال حسب نوعية الألآت والإستخدام الفعلي لها ومدى الضرر الناتج عن ذلك.

    33 / الإمتناع عن علاج مريض دون سبب مقبول تعد مخالفة للمادة (28/6) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في الحالات العادية من مبلغ عشرة آلاف ريال إلى ثلاثون ألف ريال .
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة مثل حدوث مضاعفات خطيرة للمريض مترتبة على إمتناعه عن علاج المريض أو عدم توفر طبيب بديل يقوم بعمله ، وتقدر العقوبة في هــذه الظروف بأن تكون الغرامة من مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى مائة ألف ريال.

    34 / الإتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة تعد مخالفة للمادة (28/8) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في حالة المتاجرة بالأعضاء البشرية في حدود الحد الأقصى المقدرة بـمبلغ مائة ألف ريال مع معاقبته تأديبياً بإلغاء الترخيص .
    ومن يقوم بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة ، بالغرامة من مبلغ خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال ، وتشدد العقوبة بإلغاء الترخيص في حالة حدوث مضاعفات للمريض أو من نقل العضو منه .

    35 / يترك تقدير العقوبة التأديبية للجنة المخالفات إذا رأت مقتضياً لذلك على أن تتناسب العقوبة التأديبية مع حجم ودرجة الخطأ الثابت في حالة الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية أو المدنية أو الإخلال بأحد واجبات الممارس الصحي المنصوص عليها في النظام أو مخالفته لأصول المهنة أو الخروج على مقتضيات المهنة وأدائها .


    http://enayh.com/images/stories/zoay...udi-health.pdf





    ثانيا / نظام المؤسسات الصحية الخاصة

    أولاً / الإختصاصات والجزاءات المقدرة لمخالفات أحكام هذا النظام فقد نصت المادة (20) على أن يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة بدون ترخيص بالعقوبات التالية ..

    أ - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق .
    ب - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة .
    ج - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي .
    د - غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد .
    هـ - غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها .

    فيما تنص المادة (21) على أنه فيما عدا المخالفات السابقة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية..
    أ - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال .
    ب - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً .
    ج - سحب الترخيص مع عدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار سحب الترخيص .
    أما المادة (22) أسند النظام بموجب هذه المادة إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية الإختصاص بالنظر في مسئولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام .
    وفي المادة (23) جاز النظام في هذا المادة إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولى تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية .
    أما المادة (25)نصت على تكوين لجان في مديريات الشؤون الصحية للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه ولا تنفذ قرارتها إلا بعد إعتمادها من الوزير أو من يفوضه ونشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية ، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

    ثانياً / تخضع مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى تختص بها لجان المخالفات إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 23.21.20 من هذا النظام .

    ثالثاً / تقدر العقوبات لأحكام هذا النظام وفق ما يلي ..
    1-عدم الالتزام بشروط الملكية والإشراف الفني تعد مخالفة للمادة (2) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال حسب ظروف المخالفة وتضاعف في حالة التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    2- عدم توافر الشرط الواردة في المادة (3) من النظام.
    تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال حسب ظروف المخالفة وتضاعف في حالة التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    3- عدم تطبيق المؤسسة الصحية الخاصة لنظام مكافحة العدوى ونظام التخلص من النفايات الطبية تعد مخالفة للمادة (3) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ ثلاثين ألف ريال في المرة الأولى وتشدد في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام مع التوصية بإغلاق المؤسسة مؤقتاً حتى تنفذ الشروط الواردة في هذه المادة .

    4- عدم تشغيل الأطباء أو غير هم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد الحصول على الترخيص بمزالة المهنة تعد مخالفة للمادة (8) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل ممارس صحي .

    5- مخالفة شروط الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة تعد مخالفة للمادة (8) من النظام. والمادة (8/3ل) من اللائحة التنفيذية
    تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال .

    6- استقدام الأطباء الزائرين وتشغيلهم دون مراعاة شروط الاستقدام تعد مخالفة (8) من النظام. وللمادة(8/4ل ، 8/5ل 8/6ل ).من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ خمسين ألف ريال حسب نوع المخالفة وتشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    7- عدم توفر الحد الأدنى لعدد الأسرة المحدد للمستشفى العام والمستشفى ذي التخصصين والمستشفى ذي التخصص الواحد تعد مخالفة للمادة (9) 9/1 ل من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ ريال عشرة آلاف ريال

    8- عدم توفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والإستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة الصحية المساندة تعد مخالفة للمادة (10) من النظام والمادة (10/1 ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرين الف ريال إلى خمسين ألف ريال حسب سعة المستشفى المرخص له وعدد ونوعية الكوادر الفنية الناقصة، وعند تكرار المخالفة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    9- عدم توفير التجهيزات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة للمستشفى تعد مخالفة للمادة (11) من النظام والمادة (11/1ل، 11/2ل ) من اللائحة التنفيذية تقدر العقوبة لهذه المخالفة في حالة مخالفة المادة 11/1ل ( الفقرة أولاً الخاصة بالخدمات الطبية، والفقرة 11/2/ل الخاصة بدور النقاهة وتمريض المسنين ) , وتقدر العقوبة المقترحة للمخالفة بعقوبة مالية لا تقل عن مبلغ ثلاثون ألف ريال وحتى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة ، و في حالة مخالفة المادة 11/1ل ( الفقرة ثانياً الخاصة بالخدمات الإدارية ، وفقرة ثالثاً الخاصة بالخدمات المساندة تقدر العقوبة بمبلغ عشرة آلاف ريال .

    10 - عدم التزام بضوابط علاج المدمنين لدى المستشفيات الخاصة تعد مخالفة للمادة (5) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة وفي حالة تكرار المخالفة تشدد العقوبة وتشمل إغلاق علاج المدمنين مؤقتاً بالمستشفى أو سحب الترخيص بقسم علاج المدمنين بالمستشفى .

    11- عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية المعدية حسب القائمة المحددة من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (12) من النظام و (12/1ل) من اللائحة التنفيذية.
    يقترح أن تأخذ اللجنة في الإعتبار درجة خطورة وانتشار المرض المعدي والمدة التي تم الإبلاغ خلالها واللاحقة لإكتشاف المرض وتكرار المخالفة من عدمه ووجه القصور في التعامل مع المرض .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ عشرين ألف ريال وتشدد العقوبة في ضوء الإعتبارات السابقة حتى تصل إلى الحد الأقصى للغرامة مع إغلاق المؤسسة للمدة المسموح بها أو سحب الترخيص.

    12- عدم توفر التجهيزات المنصوص عليها في المادة (13) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ عشرة ألاف ريال إلى عشرين ألف ريال .

    13- عدم توفر الإستشارين في التخصصات الرئيسة المرخص بها للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص وعدم توفر الممرضين والممرضات المخصصة لكل عيادة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة ( 14/1ل) من اللائحة التنفيذية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ عشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة .

    14- مخالفة متطلبات التجهيز والترخيص وتقديم الخدمة في المختبرات الطبية ومراكز الأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة ومراكز خدمات النقل الإسعافي الواردة في المادة
    (15) من النظام والمواد (15/1ل ، 15/2ل ، 15/4ل ، 15/6ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ عشرة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفة .

    15- عدم مراعاة ضوابط ترخيص وتجهيز وتقديم الخدمة لمراكز جراحات اليوم الواحد ومراكز التخصصات الإضافية تعد مخالفة للمادة (15) من النظام والمادة (15/3ل 15/5ل ) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب نوع وخطورة المخالفة وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع النظر في الإغلاق المؤقت وسحب الترخيص .

    16- عدم الإلتزام بقواعد تقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة دون مطالبة مالية مسبقة والمحددة في المادة (16) من النظام والمواد 16(/1ل ، 16/2ل ، 16/3ل ) من اللائحة التنفيذية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص .

    17- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص الممنوح للمؤسسة الصحية الخاصة قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل يعد مخالفة للمادة (19/1ل ، 19/2ل) , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال حسب نوع المؤسسة الخاصة وظروف إنتهاء وعدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد على أن تراعي اللجنة تشديد العقوبة في حالة مضي أكثر من سنة على انتهاء الترخيص.

    18- عدم توضيح أحكام نظام العمل ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد مع الممارس الصحي يعد مخالفة للمادة (26) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من عشرين ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .

    19- عدم تمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعد مخالفة للمادة (27) من النظام.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من عشرين ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .

    20- عدم إلتزام المستشفيات الخاصة بإيجاد مكتبة طبية داخلها وعدم الإشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها ، وعدم إلتزام المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها يعد مخالفة للمادة (28) من النظام .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من عشرة ألاف ريال حسب ظروف كل حالة.

    21- عدم الإبلاغ الفوري لأقرب سلطة أمن مختصة وكذلك مديرية الشئون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين للمؤسسة الصحية الخاصة أو المنومين فيها ويشمل هذا الإلتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جناني الجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها وكذلك عدم الإحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات يعد مخالفة للمادة (30) من النظام .
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من خمسين ألف ريال حتى الحد الأقصى مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص حسب ظروف كل حالة .

    22- عدم إلتزام المؤسسة الصحية الخاصة بالحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة في قيامها بالدعاية عن نفسها وعدم الحصول على موافقة مدير الشئون الصحية في المنطقة التي يقع فيها مقرها على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها تعد مخالفة للمادة (31 ) من النظام والمادة (31/1ل ) من اللائحة التنفيذية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من عشرون ألف ريال حسب ظروف كل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة .





    ثالثاً / نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية :

    نصت المادة 37هـ على عقوبات لمخالفات أحكام هذا النظام كما يلي ..
    1- الإنذار .
    2- غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال .
    3- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً .
    4- إلغاء ترخيص المنشأة .

    ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:

    1- فتح منشأة صيدلانية قبل الحصول على ترخيص تعد مخالفة للمادة (2) من النظام.
    في حالة فتح مصنع أو مستودع تقدر العقوبة لهذه المخالفة بمبلغ مائة ألف ريال وإغلاق المنشأة الفوري لحين الحصول على الترخيص.
    في حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة مبلغ خمسين ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة عدم الحصول على ترخيص مبدئي.
    وتكون الغرامة من عشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال في حالة الحصول على ترخيص مبدئي وفتح المنشأة قبل الحصول على الترخيص النهائي.

    2- عدم إستيفاء أي شرط من شروط منح الترخيص بفتح صيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الإستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية تعد مخالفة للمادة (3) من النظام والمادة (3/1ل ، 3/5ل، 3/6ل ) من اللائحة التنفيذية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ريال حتى نهاية الحد الأقصى حسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث .. التأثير على سلامة الأدوية وصلاحيتها , وحدوث مضاعفات للمرضى بسبب عدم توفر شرط الترخيص , وتكرار المخالفة , ويراعى عند توقيع الإنذار أو إغلاق المنشأة أن يذكر في القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة.

    3-عدم الإلتزام بأي شرط من شروط منح الترخيص بفتح مستودع للإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة تعد مخالفة للمادة (4) من النظام و( 4/1ل ،4/2ل،4/3ل،4/4ل،4/6ل،4/7ل ،4/8ل ) من اللائحة التنفيذية.

    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ عشرين ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى وهو مائة ألف ريال حسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث ..

    1-سلامة تخزين الأدوية وصلاحياتها ونقلها بطريقة سليمة وعدم وجود مواد ضارة بالبيئة ناتجة عن سوء التخزين وتكرار المخالفة.

    2-يراعى عند توقيع عقوبة الإنذار أو إغلاق المستودع أن يتضمن القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة.

    4- عدم الإلتزام بأي شرط من شروط فتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمخالفة للمادة (5) من النظام والمادة (5/1ل،5/2ل،5/3ل،5/4ل،5/5ل،5/6ل،5/7ل) من اللائحة التنفيذية.
    وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ خمسين ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى وقدره مائة ألف ريال حسب ظروف وملابسات المخالفة.

    5- عدم الإلتزام بأي شرط من شروط فتح المكاتب العلمية أو تشغيلها أو متابعة أعمالها على الوجه المرخص به تعد مخالفة للمادة (6) من النظام و (6/1ل ، 6/2ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ عشرة ألاف ريال وتتضاعف حسب الظروف والملابسات.

    6- عدم تجديد الترخيص للمنشأة الصيدلانية وفق الشروط المقررة تعد مخالفة للمادة (7) من النظام والمادة (7/1 ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ خمسة ألاف ريال إلى عشرة ألاف ريال.

    7- تشغيل المنشأة الصيدلية لصيادلة أو فني الصيدلة غير المرخص لهم بالمخالفة للمادة (10) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص بغرامة تكون ما بين مبلغ خمسة ألاف ريال إلى عشرة ألاف ريال .

    8- مخالفة أسعار بيع الأدوية المحددة في المادة 13 من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ عشرين ألف ريال للصيدلية ولا تقل عن خمسين ألف ريال للمصنع والمستودع إلى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفة حسب المادة ( 37 فقرة 3و4) من النظام .

    9- عدم قيام المنشأة ببيع المستحضرات الصيدلانية في العبوات المحددة من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة ( 14/1ل،14/2ل، 14/3ل ) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف ريال

    10- عدم إحتساب سعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة (14/3 ل)من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ مبلغ عشرة ألاف ريال حتى عشرون ألف ريال حسب ظروف كل حالة.

    11- بيع أدوية غير مسجلة وغير مسعرة تعد مخالفة للمادة (14/4 ل) من اللائحة التنفيذية للنظام.
    وتتمثل الظروف المشددة لهذه المخالفة فيما يلي .. بيع أدوية مقلدة , أو بيع أدوية غير معترف بها علمياً , أو بيع أدوية ذات أدعاء طبي لشركات معروفة والأدوية غير مسجلة.
    في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة (أ ، ب) تقدر العقوبة بغرامة تبدأ من مبلغ ألف عشرين ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار العقوبة .
    وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة المشار إليه بالفقرة (ج) تكون بمبلغ عشرة الاَف ريال وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

    12- المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية تعد مخالفة للمادة (15) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة ألاف ريال إلى عشرين ألف ريال .

    13- بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها تعد مخالفة للمادة (18) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة ألاف ريال إلى خمسين ألف ريال حسب ظروف كل حالة.

    14- بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية تعد مخالفة للمادة (18/2ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة من مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف المخالفة.

    15- بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة تعد مخالفة للمادة (19) من النظام والمادة (19/1ل) من اللائحة التنفيذية.
    تختلف العقوبة حسب منشأة البيع فيما إذا كانت صيدلية أو مستودع .

    1- في حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة بمبلغ عشرة ألاف ريال وتشدد حسب الظروف وكذلك في حالة التكرار .
    2- وفي حالة المستودع تقدر العقوبة بغرامة بمبلغ خمسين ألف ريال وتشدد إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب الظروف .

    16- عدم الإلتزام بتأمين المستحضرات الصيدلانية مهما قل ثمنها تعد مخالفة للمادة (23) من النظام.
    يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ عشرة ألاف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف المخالفة .

    17- عدم توفير مخزون من الدواء يكفي للإستهلاك المحلي تعد مخالفة للمادة (23) من النظام والمادة (23/1 ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة حسب بيانات الوارد والمنصرف حسب الرصيد الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وتقدر العقوبة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة ألاف ريال حتى ثلاثين ألف ريال .

    18- عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (24) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ ) خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال .

    19- عدم التقيد بالمناوبات في الصيدليات تعد مخالفة للمادة (24/4 ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ ثلاثة الآف ريال إلى مبلغ ريال خمسة آلاف ريال .

    20- إنتاج مستحضرات صيدلانية أوعشبية بكميات تجارية قبل التسجيل تعد مخالفة للمادة (31) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ خمسين ألف ريال إلى مبلغ مائة ألف ريال وينظر في الإغلاق في حالة تكرار المخالفة.

    21- عدم الإلتزام بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد المتعارف عليها دولياً ( GMP ) للمستحضرات الصيدلانية والعشبية تعد مخالفة للمادة (33) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ خمسين ألف ريال إلى مبلغ مائة ألف ريال وينظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة.

    22- عدم الحصول على موافقة الوزارة على الإعلان على المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام تعد مخالفة للمادة (36) 36من النظام والمادة (/1ل ، 36/2ل) من اللائحة التنفيذية , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى مبلغ عشرين ألف ريال .






    الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد :

    http://enayh.com/images/stories/zoay...sun-theory.pdf


    النظام الصحي السعودي:

    http://enayh.com/images/stories/zoay...udi-health.pdf
    استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

  • #2
    لوائح ونظم الخدمة المدنية :


    يحظر على الموظف التالي :
    1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
    2- استغلال النفوذ.
    3- قبول الرشوة أو طلبها أو قبول الهدايا والإكراميات بأي صورة من الصور.
    4- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة


     المادة الأولى:
    الاجازات
    يستحق الموظف أجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0
    ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل
    المادة الثانية:
    يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على إلا تتجاوز (120) خلال السنة الواحدة
    المادة الثالثة:تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على إلا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم
    ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم
    المادة الرابعة:يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية
    فإذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، وإذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم
    أما إذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني
    المادة الخامسة:
    يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
    أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الإجازات
    ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الإجازات العادية أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر

    المادة السادسة:
    إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له
    المادة السابعة:
    تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
    وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه
    فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية
    المادة الثامنة:
    لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية:
    1- مدة الإجازة الإستثنائية
    2- مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة
    3- مدة الإجازة الدراسية
    4- مدة الإعارة
    5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي
    6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن
    المادة التاسعة:
    للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الامتحان ومدته

    المادة العاشرة:يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة
    المادة الحادية عشرة:
    أ‌- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي :
    ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل
    وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة
    ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
    ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون
    الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
    فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة أو مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب
    ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل
    د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه
    المادة الثانية عشرة:
    يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له
    المادة الثالثة عشرة :
    إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط
    وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي
    تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة
    المادة الرابعة عشرة:
    تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة
    المادة الخامسة عشرة:
    في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
    أ‌- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أوزوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له
    ب‌- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل
    المادة السادسة عشرة:
    يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد أجازته المرضية
    المادة السابعة عشرة :
    يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
    1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد
    2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها
    المادة الثامنة عشرة:
    على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله
    المادة التاسعة عشرة:
    إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية

    المادة العشرون:
    يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة
    ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد
    المادة الحادية والعشرون :
    تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل
    المادة الثانية والعشرون :
    أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا احتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال

    ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً
    المادة الثالثة والعشرون :يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية
    المادة الرابعة والعشرون:
    يسمح لموظفي الدولة ( عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية ) با لتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة

    المادة الخامسة والعشرون :
    يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف

    المادة السادسة والعشرون:يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية :
    أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين
    ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل
    التمتع بها فترة أوفترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه
    الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية
    ويشترط لذلك ما يلي :
    1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض
    المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية
    2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن
    التعويض المالي

    المادة السابعة والعشرون :
    يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة

    المادة الثامنة والعشرون :
    تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

    1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الأجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية
    إلى نظام آخر أو العكس
    2- وضع الضوابط الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد
    وقع بسبب تأدية العمل
    3- وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الإجازات

    المادة التاسعة والعشرون :
    يجوز قطع أجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية أو أجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الأجازة الإستثنائية لغرض مرافقة المريض

    إنهاء الخدمة
    أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :-
    - الاستقالة : هي طلب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر ولا تنهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته
    – لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
    - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
    - إلغاء الوظيفة.
    - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
    - العجز الصحي.
    - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
    - الفصل لأسباب تأديبية.
    - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.


    يفصل الموظف بقوة النظام في الحالات التالية :-
    • إذا حكم عليه بحد شرعي
    • إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
    • إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة
    استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

    تعليق


    • #3
      مجهوود اكثر من رائع..

      الله يعططيك الف عاافيه ياقممممر..

      ككل الوووود..
      نفسسي ((عزِيزه))....وواحِب العِزّ والعِزّه !!

      وومِن نُووى يجرَحنِي...ووربّ العزّ ((لهزّه)) !!

      تعليق


      • #4
        الله يعطيكي العافيه بابي ميمو

        رَضيتُ بِما قَسَمَ اللَهُ لِي ........ وَفَوَّضتُ أَمري إِلى خالِقي

        كَما أَحسَنَ اللَهُ فيما مَضى ......... كَذَلِكَ يُحسنُ فيما بَقي

        تعليق


        • #5
          الله يعططيك الف عاافيه

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة سووومه مشاهدة المشاركة
            مجهوود اكثر من رائع..

            الله يعططيك الف عاافيه ياقممممر..

            ككل الوووود..


            الله يعافيك عزيزتي ,,

            كل الشكر :sm199:
            استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة البـــدر مشاهدة المشاركة
              الله يعطيكي العافيه بابي ميمو


              الله يعافيك البــدر ,,

              يسلموووو
              استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة الحررربي مشاهدة المشاركة
                الله يعططيك الف عاافيه


                الله يعافيك اخوي ,,
                استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

                تعليق


                • #9
                  Nيعطيكم العافية علي المنتدى الاكثر من حلو

                  تعليق


                  • #10
                    الله يعافيك الارواح
                    استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

                    تعليق


                    • #11
                      للحصول على شهادة التوفل او شهادة ايلتس مشكلة تواجه كثير من الشباب فهل تريد الحصول على الشهاده بدون عناء التدريب والدراسه تواصل معنا اليوم اذا كنت ترغب بالحصول على شهادة التوفل الدولي TOEFL IBTالمعتمده على مستوى العالم من ETS و شهادات الايلتس معترف بها من المصدر المركز البرطاني برنتش كانصل ومعترف بها في برطانيه ومضمونه 100%


                      لتكمل دراستك الجامعية او الدراسات العليا


                      او لترتقي بدرجتك الوظيفية


                      او السفر للخارج


                      وتعاني من الحصول على شهادة التوفل الدولية او شهادة الايلتس العالميه بسبب مستواك في اللغة الانجليزية


                      الان لا داعي للقلق


                      سارع فلدينا مواعيد قريبه للحجز من الموقع الرسمي للتوفل والدفع بعد التاكد من النتيجه على موقع التوفل الرسمي



                      يمكنكم التواصل معي عبر الواتس اب او الاتصل و الاستفسار00962788171761

                      تعليق


                      • #12
                        للحصول على شهادة التوفل او شهادة ايلتس مشكلة تواجه كثير من الشباب فهل تريد الحصول على الشهاده بدون عناء التدريب والدراسه تواصل معنا اليوم اذا كنت ترغب بالحصول على شهادة التوفل الدولي TOEFL IBTالمعتمده على مستوى العالم من ETS و شهادات الايلتس معترف بها من المصدر المركز البرطاني برنتش كانصل ومعترف بها في برطانيه ومضمونه 100%
                        لتكمل دراستك الجامعية او الدراسات العليا
                        او لترتقي بدرجتك الوظيفية
                        او السفر للخارج
                        وتعاني من الحصول على شهادة التوفل الدولية او شهادة الايلتس العالميه بسبب مستواك في اللغة الانجليزية
                        الان لا داعي للقلق
                        سارع فلدينا مواعيد قريبه للحجز من الموقع الرسمي للتوفل والدفع بعد التاكد من النتيجه على موقع التوفل الرسمي
                        يمكنكم التواصل معي عبر الواتس اب او الاتصل و الاستفسار 00962796024225

                        تعليق


                        • #13
                          شراء ايلتسUK vi و توفل ايلتس او توفل للبيع بفلوس 00962799701548 قطر سعوديه الامارات عمان ك 00962799701548 شهاده التوفل او شهادة ايلتس دون عناء التدريب والدراسه تواصل معنا اليوم اذا كنت ترغب بالحصول على شهادة التوفل الدولي TOEFL IBT المعتمده على مستوى العالم من ETS و شهادات الايلتس معترف بها من المصدر ( الأم ) المعهد البريطاني ( British Council ) ومعترف بها في برطانيه ومضمونه 100% لتكمل دراستك الجامعية او الدراسات العليا او لترتقي بدرجتك الوظيفية او السفر للخارج اذا كنت تعاني من الحصول على شهادة التوفل الدولية او شهادة الايلتس العالميه بسبب مستواك في اللغة الانجليزية الان لا داعي للقلق سارع فلدينا مواعيد قريبه للحجز من الموقع الرسمي للتوفل(للتواصل معنا عبر الواتس اب 00962799701548

                          تعليق


                          • #14
                            توفل او ايلتس للبيع 00962798446874

                            تعليق


                            • #15
                              لاتثقووووووون بهذا الشخص ولا بغيره من المتلاعبون والاستغلاليون للشهادات علما بان هذة الشهادات لا تباع ولا تزور نهائيا والكثير ذهب ضحية لهذا الاستغلال .... ونهائيا لاترسلون فلوس لهم بداعي انهم سوف يقومون بالعمل فور تحويل المبلع لهم. والله على مااقول شهيد.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X